المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ه- مساعد المدير العام للعمليات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الإحصاءات السكانية. 2- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة. 3- مديرية الإحصاءات الاقتصادية. 4- مديرية التعاون الاحصائي. 5- مديرية الدراسات والمشاريع الاحصائية. 6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 7- مديرية العلاقات العامة. 8- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 9- مديرية الحسابات القومية. 10- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ز- المركزين التاليين:- 1- مركز التدريب الإحصائي الأردني. 2- مركز البيانات الوطني التفاعلي. ح- الوحدات التالية: - 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التنمية المستدامة. 4- وحدة الاعلام والاتصال. ط- المكاتب التالية: - 1-مكتب المدير العام. 2- مكتب إحصاءات إقليم الشمال. 3- مكتب إحصاءات إقليم الوسط. 4- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة