المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي المدير العام ويسمي أحدهم نائبا لرئيس اللجنة.
2- مدير مركز التدريب الإحصائي الأردني.
3- مدير مركز البيانات الوطني التفاعلي.
4- مديري المديريات والوحدات في الدائرة الذين يسميهم المدير العام.
5- مديري مكاتب الاقاليم.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4-أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026