الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة. المدير:مدير …
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ- الوزير. ب- المدير. ج- مساعد المدير لشؤون التسجيل. د-مساعد المدير للشؤون الفنية. ه-مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. و- مساعد المدي…
- المادة 4أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير لشؤون التسجيل. 2-مساعد المدير للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير لتكنولوج…
- المادة 5أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مساعدي المدير. 2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 3-مدير مديري…
- المادة 6للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب-اجراء…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم (80) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا …