الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة. المدير:مدير …
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ- الوزير. ب- المدير. ج- مساعد المدير لشؤون التسجيل. د-مساعد المدير للشؤون الفنية. ه-مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. و- مساعد المدي…
  4. المادة 4أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير لشؤون التسجيل. 2-مساعد المدير للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير لتكنولوج…
  5. المادة 5أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مساعدي المدير. 2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 3-مدير مديري…
  6. المادة 6للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب-اجراء…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم (80) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا …