المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ- الوزير. ب- المدير. ج- مساعد المدير لشؤون التسجيل. د-مساعد المدير للشؤون الفنية. ه-مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. و- مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية إزالة الشيوع. 2- مديرية شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين. 3- مديرية الخدمات التسجيلية. 4- مديريات التسجيل في محافظة العاصمة:- أ-مديرية تسجيل شمال عمان. ب- مديرية تسجيل وسط عمان. ج- مديرية تسجيل جنوب عمان. 5- مديريات التسجيل في مراكز المحافظات:- أ-مديرية تسجيل اربد. ب-مديرية تسجيل البلقاء. ج- مديرية تسجيل الكرك. د- مديرية تسجيل معان. ه- مديرية تسجيل الزرقاء. و- مديرية تسجيل المفرق. ز- مديرية تسجيل الطفيلة. ح- مديرية تسجيل مأدبا. ط- مديرية تسجيل جرش. ي- مديرية تسجيل عجلون. ك- مديرية تسجيل العقبة. 6- مديرية أملاك الدولة. 7- مديرية الاستملاك. 8- مديرية التراخيص. 9- مديرية الدعم الفني. 10- مديرية الخدمات المساحية. 11- مديرية تقنية المعلومات والتحول الرقمي. 12- مديرية المعلومات الجغرافية. 13- مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 14- مديرية الشؤون الإدارية. 15- مديرية الشؤون المالية. ح- معهد التدريب العقاري. ط-الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية . 3-وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي. ي-مكتب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة