المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :-
أ- الوزير.
ب- المدير.
ج- مساعد المدير لشؤون التسجيل.
د-مساعد المدير للشؤون الفنية.
ه-مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات.
و- مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية إزالة الشيوع.
2- مديرية شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين.
3- مديرية الخدمات التسجيلية.
4- مديريات التسجيل في محافظة العاصمة:-
أ-مديرية تسجيل شمال عمان.
ب- مديرية تسجيل وسط عمان.
ج- مديرية تسجيل جنوب عمان.
5- مديريات التسجيل في مراكز المحافظات:-
أ-مديرية تسجيل اربد.
ب-مديرية تسجيل البلقاء.
ج- مديرية تسجيل الكرك.
د- مديرية تسجيل معان.
ه- مديرية تسجيل الزرقاء.
و- مديرية تسجيل المفرق.
ز- مديرية تسجيل الطفيلة.
ح- مديرية تسجيل مأدبا.
ط- مديرية تسجيل جرش.
ي- مديرية تسجيل عجلون.
ك- مديرية تسجيل العقبة.
6- مديرية أملاك الدولة.
7- مديرية الاستملاك.
8- مديرية التراخيص.
9- مديرية الدعم الفني.
10- مديرية الخدمات المساحية.
11- مديرية تقنية المعلومات والتحول الرقمي.
12- مديرية المعلومات الجغرافية.
13- مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية.
14- مديرية الشؤون الإدارية.
15- مديرية الشؤون المالية.
ح- معهد التدريب العقاري.
ط-الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية .
3-وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
ي-مكتب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026