المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم (80) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة