المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:
أ- الوزير.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
ه - مساعد المدير العام لشؤون المحافظات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية إدارة المواقع الأثرية.
2- مديرية المتاحف.
3- مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية.
4- مديرية مكافحة التهريب والاتجار بالآثار.
5- مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار.
6- مديرية الشؤون القانونية.
7- مديرية الشؤون المالية.
8- مديرية الشؤون الإدارية.
9- مديرية الموارد البشرية.
10- مديرية المستودعات الرئيسية.
11 - مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية.
ز- مديريات الآثار في المحافظات.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
3- وحدة المشاريع.
4- وحدة التطوير المؤسسي والجودة.
5- وحدة الاستملاكات.
6- وحدة المتابعة.
7- وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم.
ط- مكتب المدير العام .
المادة 4ارتباطات المادة
أ- يرتبط بالوزير كل من:-تعديلات المادة 1
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1 - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
3- مساعد المدير العام لشؤون المحافظات.
4- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
5- وحدة المشاريع.
6- وحدة التطوير المؤسسي والجودة.
7- وحدة المتابعة.
8- وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم.
9- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون القانونية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الشؤون الإدارية.
4- مديرية الموارد البشرية.
5- مديرية المستودعات الرئيسية.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:-
1- مديرية مكافحة التهريب والإتجار بالآثار.
2- مديرية المتاحف.
3- مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية.
4- مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار.
5- مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية.
6- مديرية إدارة المواقع الأثرية.
ه ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون المحافظات كل من:-
1- مديريات الآثار في المحافظات.
2- وحدة الاستملاكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026