المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الدائرة : دائرة الآثار العامة.
المدير : مدير عام الدائرة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026