الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة. المدي…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من: أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ه - مساعد المدير العام …
  4. المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مساعدي المدير العام ويسمي الرئيس أحدهم نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه ع…
  5. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  6. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات …