الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة. المدي…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من: أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ه - مساعد المدير العام …
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مساعدي المدير العام ويسمي الرئيس أحدهم نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه ع…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات …