المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- نائب المدير العام.
2- المستشارين.
3- الإدارات.
4- المديريات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة
(3) من هذا النظام.
5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (8) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- يرتبط بمدير إدارة العمليات كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
2- فروع البنك.
د- يرتبط بمدير إدارة الخدمات المساندة كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) الى (9) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026