المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

أ- تشكل في البنك لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام- نائباً للرئيس. 2- مديري الإدارات. 3- مديري المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (7) و(9) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذه النظام . 4- مدير وحدة إدارة المخاطر و مدير وحدة إدارة صندوق تنمية المحافظات ومدير وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات . 5- أحد مديري الفروع يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط البنك وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمه. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل البنك. 3- مشروع الموازنة السنوية للبنك وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- استحداث أو إلغاء أو دمج الاقسام والشعب في البنك وتحديد تبعيتها. 5- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من داخل البنك أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه - يسمي المدير العام أحد موظفي البنك أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك