المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام
د- نائب المدير العام.
ه- المستشارين.
و- الإدارات التالية:-
1- إدارة العمليات.
2- إدارة الخدمات المساندة.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون القانونية.
2- مديرية الأداء المؤسسي.
3- مديرية الشؤون الفنية.
4- مديرية التمويل.
5- مديرية الخدمات المصرفية.
6- مديرية تمكين البلديات.
7- مديرية الموارد البشرية.
8- مديرية الشؤون الإدارية.
9- مديرية الشؤون المالية.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
2- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
3- وحدة إدارة صندوق تنمية المحافظات.
4- وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات .
5- وحدة إدارة المخاطر.
6- وحدة تكافؤ الفرص.
7- وحدة إدارة الشراء.
8- وحدة مكتب المدير العام.
ط- فروع البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026