المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام د- نائب المدير العام. ه- المستشارين. و- الإدارات التالية:- 1- إدارة العمليات. 2- إدارة الخدمات المساندة. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية الأداء المؤسسي. 3- مديرية الشؤون الفنية. 4- مديرية التمويل. 5- مديرية الخدمات المصرفية. 6- مديرية تمكين البلديات. 7- مديرية الموارد البشرية. 8- مديرية الشؤون الإدارية. 9- مديرية الشؤون المالية. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية. 2- وحدة تكنولوجيا المعلومات. 3- وحدة إدارة صندوق تنمية المحافظات. 4- وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات . 5- وحدة إدارة المخاطر. 6- وحدة تكافؤ الفرص. 7- وحدة إدارة الشراء. 8- وحدة مكتب المدير العام. ط- فروع البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة