المادة 47 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

اذا قررت الهيئة العامة وفق احكام هذا النظام زيادة مقدار الراتب التقاعدي فان تلك الزيادة تشمل أي عضو يستحق التقاعد بعد تاريخ نفاذ قرار الزيادة، ولا يسري على أي عضو او منتفع بعده ممن كان قد تم صرف راتب تقاعد له قبل ذلك التاريخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة