المادة 46 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

كل من تم صرف راتب تقاعدي له بموجب النظام السابق أي قبل نفاذ احكام هذا النظام تبقى حساباته على اساس النظام السابق ولا تشمله أي زيادة يمكن ان تترتب للرواتب التقاعدية بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة