المادة 45 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026