المادة 45 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة