المادة 44 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة تسمى لجنة الاعتراض للصندوق وتؤلف من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس النقابة او هيئة الصندوق ويرأسها النقيب او نائبه في حالة غيابه، مهمتها الفصل في الاعتراضات المقدمة من الطبيب او من أي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام، وتكون قراراتها قطعية، وتبدأ وتنتهي مع دورة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026