المادة 43 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

فيما عدا احكام المادة 20 من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق والنقابة الا بعد تسديده لجميع المتّأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون ديناراً ،ولا تحسب المدة التي انقطع فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد اذا زادت عن سنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة