المادة 42 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026