المادة 41 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
احكام عامة
المادة 41- يعتمد في تقرير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقبل تقدير السن من قبل الجهات الطبية المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026