المادة 40 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق والضمان لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا ثبت انه قام او حاول القيام عن قصد بأعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق. ويمكن حرمانه من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار وللمجلس الحق في ان يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026