المادة 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026