المادة 48 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يحتفظ بالحقوق المكتسبة بموجب أي مواد او فقرات من مواد الغيت من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم (60) لسنة 1971 لجميع من انطبقت عليهم في حينه احكام تلك المواد او الفقرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026