المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب او عائلته.
ب- تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب او عائلته في حالة عجزه عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026