المادة 5 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

الفصل الثاني ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي أ- تشكل الهيئة على الوجه التالي:- 1- نقيب الاطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه. 2- امين سر النقابة عضوا 3- امين صندوق النقابة عضوا 4- اربعة اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة شريطة ان لا يكون أي منهم عضوا في المجلس وان يكون مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس على ان يتم استبدال عضوين من الاطباء المذكورين في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع دورة كل مجلس نقابة جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة