المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل أي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة