المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الاطباء في المملكة. المجلس: مجلس نقابة الاطباء. الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام. الهيئة: هيئة ادارة الصندوق. عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات التقاعد. عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات الضمان الاجتماعي. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعينها المجلس. السنة: السنة الميلادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة