المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الاطباء في المملكة.
المجلس: مجلس نقابة الاطباء.
الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام.
الهيئة: هيئة ادارة الصندوق.
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات التقاعد.
عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات الضمان الاجتماعي.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعينها المجلس.
السنة: السنة الميلادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026