المادة 1 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
الفصل الاول
مواد عامه
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026