المادة 1 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

الفصل الاول مواد عامه يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة