المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة اشهر. ب- المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن الستة اشهر تحسب نصف سنه. ج- المدة التي تتجاوز الستة اشهر وتقل عن السنة تحسب سنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك