المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
الرواتب التقاعدية
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الاسس التالية:-
أ- يقسم الراتب التقاعدي الى الشريحتين التاليتين:- الشريحة الاولى - 150 - دينارا.
الشريحة الثانية - 250 - دينارا.
ب- للطبيب ان ينتقل من شريحة الى اخرى ويستحق المتوسط الحسابي للشريحتين حسب المدة التي اشترك فيها لكل شريحة مقسوما على 360.
ج- يكون جميع الاطباء المشتركين في التقاعد عند صدور هذا النظام مشتركين في الشريحة الاولى ويحق لهم الانتقال الى الشريحة الثانية وفق الاسس التالية:-
1- اذا قدم الطبيب المشترك الطلب الى المجلس خلال السنة الاولى من نفاذ هذا النظام فيترتب عليه في هذه الحالة دفع فروق عائدات التقاعد للشريحة الثانية مضروبا في عدد السنوات التي كان مشتركا بها في التقاعد.
2- اذا قدم الطبيب المشترك الطلب بعد انتهاء مدة السنة المنصوص عليها في البند - 1 - من هذه الفقرة فيترتب على الطبيب بالاضافة الى فروق عائدات التقاعد مبلغ 10% من الفروق عن كل سنة مضروبا بالمتوسط الحسابي للسنوات الفاصلة من السنوات المراد اضافتها والسنة التي تدفع فيها مبالغ الاضافة.
3- يترتب على الطبيب الذي يطلب الانتقال من الشريحة الاولى الى الشريحة الثانية في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1،2 من هذه الفقرة ان يؤدي جميع المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة.
د- الراتب التقاعدي للعضو او المعالين هو واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الاساسي حسب الشريحة او معدل الشرائح مضروبا بعدد سني الممارسة القابلة للتقاعد.
ه- للهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة الراتب التقاعدي لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في هذه المادة واستحداث شرائح جديدة مع تحديد رواتبها وعائداتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026