المادة 23 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
أ- لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب تقاعد للطبيب الا لنفقة الاصول او الفروع او الزوجات.
ب- لا يجوز كذلك التبايع على الراتب التقاعدي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026