المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يظل الطبيب المتقاعد مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة ويؤاخذ مسلكيا كما يؤاخذ الطبيب الممارس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026