المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

يظل الطبيب المتقاعد مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة ويؤاخذ مسلكيا كما يؤاخذ الطبيب الممارس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة