المادة 26 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب او الطبيب المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى. 2- البنون والبنات اللذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر. 3- البنات العازبات فوق سن الثامنة عشرة او البنات الارامل او المطلقات شريطة ان لا يكون لاي منهن مورد رزق آخر. 4- الوالدان والاخوات العازبات او الارامل او المطلقات طالما لم يكن لديهم مورد للرزق ولا من يعيلهم. ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين المستحقين الاحياء عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه، وتعتبر حصة العضو المتوفي حقا مكتسبا للصندوق وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل مجموع حصص كافة المعالين معا في أي وقت عن 25% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه. ج- اذا تغير حال اي واحد من اولاد او بنات او اخوات او والدي الطبيب المتوفي ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الطبيب بحيث اصبح يعتبر مستحقاً حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة