المادة 3 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والاعانات) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي :- أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للمشترك او لافراد عائلته 0 ب- تأمين الاعانات لافراد عائلة المشترك في حالة وفاته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك