المادة 2 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0 النقابة:نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 النقيب:نقيب الأطباء البيطريين 0 الصندوق:صندوق التقاعد والاعانات لأعضاء النقابة المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0 العضو: الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام القانون 0 المشترك:العضو المشترك في الصندوق 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للنقابة 0 العائدات:المبالغ المقرر دفعها للصندوق وفق أحكام هذا النظام 0 اللجنة الطبية:لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يختارهم المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة