المادة 1 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026