المادة 4 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على اعماله بما في ذلك ما يلي :-
أ-إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات .
ب-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وصرف هذا الراتب وإيقافه وفق أحكام هذا النظام .
ج-تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026