المادة 9 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

أ- للجنة العليا بناء على طلب أي جهة مرجعية تنظيمية تشكيل لجنة مشتركة أو اكثر برئاستها وعضوية الجهات المرجعية التنظيمية ذات العلاقة بهدف تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش،على أن يتضمن قرارها ما يلي:- 1- أسماء أعضاء اللجنة المشتركة. 2- اسباب تشكيل اللجنة المشتركة ومبرراتها. 3- مدة اللجنة المشتركة، ومبررات استمراريتها إذا كانت دائمة. 4- مهام اللجنة المشتركة وصلاحياتها بشكل مفصل ونطاق عملها الجغرافي. 5- تحديد القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفتيش. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية أن ترفق بالطلب آلية العمل المؤسسية التي سيتم اتباعها عند تنفيذ ومتابعة إجراءات الرقابة والتفتيش المشتركة وتقييمها ، وأسس وضوابط عمل اللجنة المشتركة، وتحديد طبيعة عمل المفتشين المشاركين في عضوية اللجنة المشتركة ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعدادهم ، والأثر المتوقع من تشكيل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك