المادة 8 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الاصيل رفع تقرير نصف سنوي إلى اللجنة العليا تبين بموجبه نتائج متابعتها للزيارات التفتيشية التي تم التفويض بإجرائها، ومدى التزام الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بممارسة الصلاحيات وفقا لنطاق التفويض، ومدى تحقيق التفويض لأهدافه من حيث تقليل الزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية.
ب- تقوم اللجنة العليا بتقييم النتائج المترتبة على عملية التفويض، ولها إلغاء التفويض اذا تبين أنه لم يحقق الغاية منه.
ج- اذا تم الغاء التفويض تعود ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل من الوقت الذي تحدده اللجنة العليا بقرارها شريطة أن يتم الاعلان عن ذلك على الموقع الالكتروني للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والموقع الالكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وعلى أي وسيلة اعلان أخرى تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026