المادة 7 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل عند سريان التفويض أن تمارس أي صلاحية تم تفويضها لجهة مرجعية تنظيمية أخرى، وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة في نظام الاعتراض.
ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها الالتزام خلال مدة التفويض بما يلي:-
1-المعايير والشروط والإجراءات التي وضعتها الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل لصلاحياتها.
2- نطاق التفويض الزماني والمكاني والصلاحيات الممنوحة لها والقطاع الاقتصادي الخاضع للتفتيش والرقابة.
3- تطبيق خطة التفتيش الموضوعة بشكل كامل.
4- تزويد الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل بتقارير دورية وفقا لما هو محدد في مذكرة التفاهم او الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026