المادة 10 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

أ- على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (9) من هذا النظام وملخص عنه الى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له. ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة ما يلي:- 1- قدرة اللجنة المشتركة المطلوب تشكيلها ومن خلال أعضائها على القيام بالمهام الممنوحة لها ومدى توافر الإمكانات المالية والبشرية والفنية اللازمة لكافة الجهات المشاركة. 2- انسجام الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة من حيث تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن نطاق عملها وتكرار الزيارات التفتيشية عليها. 3- الأثر المتوقع من تشكيل اللجنة المشتركة على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها. ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ عرضه عليها، ويكون قرارها باتا وملزما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك