المادة 10 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (9) من هذا النظام وملخص عنه الى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له.
ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة ما يلي:-
1- قدرة اللجنة المشتركة المطلوب تشكيلها ومن خلال أعضائها على القيام بالمهام الممنوحة لها ومدى توافر الإمكانات المالية والبشرية والفنية اللازمة لكافة الجهات المشاركة.
2- انسجام الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة من حيث تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن نطاق عملها وتكرار الزيارات التفتيشية عليها.
3- الأثر المتوقع من تشكيل اللجنة المشتركة على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها.
ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ عرضه عليها، ويكون قرارها باتا وملزما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026