المادة 17 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
في حالات خاصة ومبررة لأي جهة من الجهات المرجعية التنظيمية تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة ظروف طارئة لا تحتمل التأخير على أن تعرض نتائج عملها على اللجنة العليا فور انتهاء هذه الظروف الطارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026