المادة 17 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

في حالات خاصة ومبررة لأي جهة من الجهات المرجعية التنظيمية تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة ظروف طارئة لا تحتمل التأخير على أن تعرض نتائج عملها على اللجنة العليا فور انتهاء هذه الظروف الطارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة