المادة 16 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- للجنة العليا تكليف أي من الجهات المرجعية التنظيمية بتشكيل لجنة مشتركة ورئاستها لتنظيم عمليات التفتيش ضمن مجال تفتيش محدد أو قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.
ب- تقوم الجهة المرجعية التنظيمية المكلفة بتشكيل لجنة مشتركة ورئاستها بتسمية الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى ورفعها للجنة العليا وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026