المادة 15 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة اللجنة المشتركة رفع تقرير نصف سنوي عن سير أعمالها ونتائج زيارات التفتيش التي قامت بها الى اللجنة العليا والى الجهات المشاركة في لجنة التفتيش المشتركة.
ب- تتولى اللجنة العليا القيام بمراجعة سنوية لسير عمل اللجان المشتركة، ولها أن تقرر إلغاء هذه اللجان أو الإبقاء عليها أو إعادة تشكيلها أو تعديل مهامها، وفقا لمتطلبات الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير اعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ونتائج تقييم أعمال اللجان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026