المادة 14 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية ممثلة في اللجنة المشتركة ان تمارس أي صلاحية او ان تقوم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش التي تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة إلا من خلالها ووفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام وذلك تحت طائلة البطلان وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة بنظام الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026