المادة 18 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك