المادة 6 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
أ- يشكل المجلس في بداية كل سنة لجنة أو أكثر للاعتراض على التقارير السنوية تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس .
ب- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ويجوز لها أن تعتمد التقرير أو تعدله ويكون قرارها نهائياً ويتم إبلاغ المفتش الأول به.
ج- للرئيس أن يحيل على لجنة الاعتراض التقرير السنوي لأي قاضٍ لإعادة النظر فيه ولا يجوز لها النزول بالتقدير إلا بعد إخطار صاحب الشأن وسماع أقواله وللجنة أن توعز بإعادة النظر في التقرير أو إحالته إلى مفتش آخر بعد أخذ رأي المفتش الذي أعد التقرير المعترض عليه لبيان الأسس التي بني التقرير عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026