المادة 7 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
أ- تقدم الشكوى ضد القاضي إلى الرئيس على أن تكون مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني، ان وجد، وعنوانه ومكان إقامته وأن تتضمن وقائع محددة منسوبة للقاضي، وللرئيس ان يقرر حفظها أو احالتها إلى جهاز التفتيش القضائي .
ب- يمتنع على المفتش نظر الشكوى إذا تحققت فيه إحدى حالات عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج- للقاضي الحق في الاطلاع على جميع أوراق التحقيق قبل التحقيق معه من المفتش وله الحق في الاستعانة بمحام وتقديم ما يراه لازماً من بينات لتأييد أقواله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026