المادة 5 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
أ- ينظم المفتش تقريراً سنويا سرياً عن أعمال القاضي ويقدر كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، بإحدى الدرجات التالية:-
1- ممتاز (90- فما فوق).
2- جيد جدا (89-80).
3- جيد (79-70).
4- متوسط (أقل من 70).
ب- يضع المفتش تقريره متضمنا:-
1- الملاحظات التي ظهرت له أثناء التفتيش سواء على الأعمال القضائية أو الإدارية.
2-رأيه في كفاءة القاضي ومدى عنايته بعمله.
3- اقتراح دورات تدريبية للقاضي.
4- اقتراحا بنقل القاضي او إحالته على الاستيداع او التقاعد .
ج- يرفع المفتش التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المفتش الأول لتقديمه الى الرئيس الذي يقوم بتبليغ القاضي نسخة منه.
د- للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة (متوسط) أن يتقدم باعتراض إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه نسخة من التقرير الخاص به ويحيل الرئيس الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات.
ه- إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة فيصبح التقرير السنوي نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026