المادة 4 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
يتولى جهاز التفتيش القضائي المهام التالية :-
أ- التفتيش على أعمال القضاة من غير شاغلي الدرجة العليا على ان يكون التفتيش مرتين على الأقل في السنة بالنسبة للقضاة تحت التجربة، ومرة واحدة على الأقل في السنة بالنسبة لباقي القضاة.
ب- تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستكمال إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي.
ج- التفتيش على أعمال المحاكم النظامية مرة واحدة في السنة على الأقل بما في ذلك حضور جلسات المحاكمات وإعداد التقارير بذلك.
د- التفتيش على اعمال النيابة العامة .
ه- التحقيق في الشكاوى التي يحيلها الرئيس إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026