المادة 11 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
للمفتش الأول أن يكلف أيا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص الصقفاحئة م4 يمنن 5عليها على القيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك، ويتم تقديم تقرير خاص بنتائج هذا التفتيش الى الرئيس ومع نسخة عنه الى وزير العدل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026