المادة 10 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه، فعلى المفتش ان يرفع الأوراق الى المفتش الأول مقرونة بأحد الاقتراحات التالية:-
أ- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بإحالة القاضي الى المجلس التأديبي.
ب- التوصية بإصدار تنسيب الى الرئيس بإيقاع عقوبة التنبيه على القاضي المشكو منه .
ج- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بحفظ الأوراق في أي من الحالات التالية :-
1-اذا قدّ م القاضي استقالته الى المجلس أو طلب إحالته على التقاعد او الاستيداع .
2-اذا مضى على تسجيل الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر دون مراجعة من الشاكي .
3-اذا ثبت للمفتش أن القاضي لم يرتكب أي مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبياً.
4-اذا ثبت للمفتش عدم صحة الوقائع المنسوبة الى القاضي أو عدم وجود بينات كافية عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026